NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 كراس الشروط


المتعلق بالاتا ج وبمصاريف أشغال البحث و التجهيز


الدنيا الواجب انجازها من قبل صاحب امتياز استغلال


المواد المعدنية المصنفة ا١ساجماا








ههتإد:إده





الفصل الأول: موضوع كراس الشروط





يهدف كرآس الشروط هذأ المنصوص عليه بمجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة


2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 و خاصة الفصل 44 منها إلى ضبط البنود والشروط


الدامة المتعلقة بمنح امئيان استغلال المواد المعدندة المدنفة اامذاجم١ا وبالإنتاج ومصاريف


أشغل البحث و التجهيز الدنيا التي نتعهد شركة السعادة لاتاج المقاطع ذات مسؤولية





محدودة مقرهاشارع الحبيب بورهية ببئرهشارقة الذي يشار إليه فيمايلي بعبارة ا, صاحب


إمتيازا. القدام بها داخل محيط امتياز الاستغلال الذي يعرف بهئشير جباس كما تم تحديده


بالفصل 2 من هذا الكزآس.








الفعل2 : تحديد محيط امتياز الاستفال


يحدد احنيان الاستغلال العشار إليه بالفصل الأول من هذا الكراس بالزوايا وأعداد المراجع





المدرجة بالجدول الذالي والمبينة بالمثل المرفق بهذا.





أعداد البراجع الزوايا


320.748 1


321,7.748 2


320,3.746 3


320.746 4


4 320.248 1





ويغطي هذا الإمتياز مساحة جملية تقدر بمائتي (200) هكتارا.





بوص ئ ق/ 0)0





 صئ: الالتزام بالقيام بالأشفش الدنيا





يتعهد صاحب الإمتياز بإنجاز البرنامج الأدنى لأشفال البحث والبنية التحتية العنجهية وإقامة


التجهيز ات داخل محيط امتياز ا لاستغلال كما تم ضبط ذلك بالغصلين 4و 5 من هذا الكراس


وإلا أعتبر مخلا بواجباته.


الفصل 4: إنجاز الأشغال الدنيا


يتعين على صاحب الامتياز القيام داخل حدود امتياز- استغلاله بالأشفال الدنيا اللازمة لضمان


الإنتاج و الإيفاء بالتعهدات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الكراس. وتتمثل هذه الأشغال


التي رصد لهامبلغ 130.000 الف دينار.


. إنجاز مسالك العبور لموقع الإستغلال


. إنجاز الأشفال التحضيرية


. فتح وتهيئة الأرضية


. فتح واجهات الإستغلال


. ردم المواقع المستغلة








الفصل 5: تعهدات صاحب الامتياز الدنيا


يتعهد صاحب الامتياز في إطار امتياز الاستغلال بما يلي:





. إنتاج سنوي يضبط بخمسون ألف طن من الجبس الخام


. استثمار مبلغ جملي صمته خمسمائة ألف دينار لشراء المعدات و الآلات الضرورية


للاستغلال مفصل كالآتي:





. اه آلة رافعة مطاطية


٠ 01 آلة رافعة حديدية


٠ 01 جرافة س3


٠ 01 سيارة


٠ 01ضاغط هوائي


٠ 01 آلة حفر ب


٠ 01 جرار يحمل صهريج لرش الماء


٠ 01 شاحنة حمولتها 20 طن





. مواصلة أشغل البحث دالخا اطيان الاستغلال في حدود 2 0ره من رقم المعاملات قصد


تجديد المدخرات.


 ٠4٩<اس








ت هده ١لجيولوجي\ و \لا١ستغلادا


نؤ خر \لمتتطة ١لمذحة لصاحبا








:جق











١لا ١- \ددلت ١سة لا دد بللهبم؛ت \لتي تمس باساع \لوطش ١و ١لمعبم١ت \شش


يصبافبف ١ث١ز١ت ١ستغلال سارية ١لمغعول والتي لا يمكن ؛فثان ها للغير ؛لا بمو١فقة


المعنيين بالأس.





١ئغصل 7 ن ١لإستغلال المنظم للرواسب المنجمية





يجب ض ص١حب ١لامتياز أن يسير عمليات الاستغلال بكل حرص و طبقا للقواعد ١لغذية


١بري ه ١لعمل٠ وش غياب ش اتيب مناسبة يمكن تطبيقها، يلتزم صاحب الامتياز باتباع


١لئاً اشصت المعمول بها عالميا في الصناعة المنحمية وذلك قصد استغلال الموارد


اسية الة داخل حدود امتياز استغلاله بصفة منظمة طميا.





ويجب إعلام السلطة المانحة فورا بكل تغيير هام يتم إدخاله على المثال البياني ١ لأصلي


الملحق بمخطط التطوير





الفصل 8 : استعمال التجهيزات والمعدات العمومية المتوفرة


يجوز لاحب امتياز الاستغلال أن يستعمل في البحث والاستغلال جميع التجهيزات


والدات العمومية المتوقرة وذلك وفق الأحكام والشروط والتعريفات المنصولص عليها


بالاشريع الجاري به العمل وعلى قدم المساواة مع غيره من المستعملين.


الفصل[ ت المنشآت التكميلية





؛ذا ايت صاحب الائبان آته، إضافة إلى التجهيزات والمعدات العمومية المتوفرة، ض


تيتجتاا؛و١بدلت بكعبلياً او إب انجان أشفان تكسي صبعه التهدمة العامه


*ا ير نشطه البحث ض المواد المعدنية واستغلالها، يتعين عليه إعلام السلطة المانحة








3


 ل


ويجب على صاحب الامتياز تدعيم مطلبه بمذكرة تبرر ضرورة هذه المنشات وبمشروع


دقيق لإنجازها.


ويبقى إنجاز هذه الأشغال خاضعا لمصادقة السلطة المانحة.


الفصل 10 أ مذ ة التراخيص واللزمات





تمنح اللزمات وتراخيص إشغال الملك العمومي أو ملك الدولة الخاص أو استعمال المعدات


العمومية لصاحب الامتياز لمذة صلوحبة امتياز الاستغلال وذلك طبقا للتشريع والتراتيب


الجاري بها العمل.


ويترتب عن التراخيص واللزمات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل دفع معاليم


التسجيل والأداءات والأتاوى المعمول بها عند منحها من قبل صاحب الامتياز.





الفصل 11 ; إشغال الملك البحري العمومي


تقدم العتلطة المانحة لصاحب الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به


العمل والمتعلق بإشغال الملك البحري العمومي التسهيلات اللازمة قصد اقتناء مركز إرساء


لشحن المواد المعدنية المتأتية من امتياز استغلاله وأرصفة مسطحة ضرورية لإقامة منشآت


معدة للعبور أو الخزن وذلك على نفقته.


الفصل 12 ; الشبكات العموميةلتوزبع المياه





تقدم السلطة المانحة لصاحب الامتياز، إن طالب بذلك، التسهيلات اللازمة قصد الاشتراك


وقتبا أو بصفة قارة بالشبكات العمومبة لتوزيع المياه الصالحة للشراب أو للصناعة في حدود


حاجياته المشروعة ومعذل الانصباب الذي تسمح به هذه الشبكات وذلك طبقا لأحكام مجلة


المياه.


وتمنح الاشتراكات حسب الأحكام والشروط العامة والتعريفات الجاري بها العمل.





و يتم وضع قنوات الربط بطلب من صاحب الامتياز وعلى نفقته حسب مشاريع مصادق


عليها من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمياه وحسب الأحكام والشروط الغنية المنطبقة على


إقامة قنوات الربط في هذا الميدان.














4


للكلئ ت الأحكام المنطبقة على السكك الحديدية


يجوز لصاحب الامتياز أن يقيم على نفقته خطوطا فرعية خاصة للسكك الحديد و ذلك قصد


ربط حضانره و مستودعاته و مراكز التحن التابعة له بالشبكات العمومية للسكك الحديدية.


و يتولى صاحب الامتياز إعداد مشاريع إنجاز ربط السكك الحديدية طبق شروط السلامة


والشروط الغنية المنطبقة على الشبكات العمومية التونسية. وتتم المصادقة على هذه المشاريع


من قبل التلطة المانحة بعد إجراء استقصاء ميداني


وتحتفظ التلطة المانحة بحقها في تعديل رسم الخطوط المقترحة من قبل صاحب الامتياز


و ذلك لأخذ نتائج الاستقصاء الميداني بعين الإعتبار وربط منشآته بالشبكات العمومية مع


إتباع أقصر المسافات وطبقا للقواعد الغنية المعمول بها.


الكل 4 إ : الأحكام المنطبقة على محطات توليد الكهرباء


تعتبر محطات توليد الكهرباء المقامة من قبل صاحب الامتياز وشبكات توزيع الطاقة


الخاصة به من التوابع القانونية لامتياز الاستغلال وتخضع لجميع التراتيب ولجميع عمليات


المراقبة المنطبقة على منشآمت إنتاج و توزيع الطاقة المماثلة.


ويمكن لصاحب الامتياز المنتج للطاقة الكهربائية لتزويد حضائره أن يبيع بسعر التكلفة كل


فائض من قوة الطاقة المنتجة يفوق حاجياته الخاصتة إلى هيكل تتينه السلطة المانحة.


الكل 15 : الالتزام بصيانة المنشآت


يلتزم صاحب الامتياز حتى نهاية امتياز الإستغلال بصيانة البناءات والمنشآت بمختلف


أنواعها والمنشآتا المنحمية وتوابعها القانونية وخاصة بالقيام بأشفال صيانة آبار استخراج


المعادن الخامة والأنفاق و تجهيزات ضخ المياه من المنجم الخ.


ألكل 16 ; المراقبة والفحوص الغنية


يخضع صاحب الامتياز لمراقبة المصالح المختصة الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة


بالمناجم ومتابعتها طبقا للأحكام المنصوص عليها بمجلة المناجم

















5


 الاصلل! ت استعمال المعدات والمواد التونسية


يلتزم صاحب الامتياز بإعطاء الأولوية في استعمال المعدات والمواد المنتجة بالبلاد


التونسية وفي اللجوء إلى خدمات المؤسسات أو شركات المناولة التونسية كلما كانت


عروضها تضاهي العروضى الأجنبية من حيث الأسعار والجودة وآجال التسليم.


كما يلتزم صاحب الامتياز بإعطاء الأولوية في التشغيل للتونسيين طبقا لأحكام الفصل 75


من مجلة المناجم.


الاصل 18 : الدفاع الوطني و أمن التراب الوطني


يجب على صاحب الامتياز أن يمتثل للتدابير التي تتخذها السلط المدنية أو العسكرية في


مجال الدفاع والأمن الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل.


الفصل 19 : وحدات القيس


يجب أن تكون المعلومات والأرقام والقانمات والخرائط والأمثلة البيانية التي يتم تسليمها


للسلطة المانحة مصاغة في وحدات قيس ومقاييس مصادق عليها من قبلها





غير أنه يمكن لصاحب الامتياز أن يستعمل داخل مصالحه أي نظام قيس آخر على أن يضع


المعطيات على ذمة كل من يطلبها رسميا في صياغة تعتمد النظام المتري.





الفصل 20 : الخرائط والأمثلة البيانية





يجب أن تقذم الخرائط والأمثلة البيانية من قبل صاحب الامتياز بالاعتماد على الخرائط أو


الأمثلة البيانية المتوفرة لدى مصلحة رسم الخرائط التونسية أو لدى مصالح أخرى لرسم


الخرائط شريطة أن تكون مصادق عليها من طرف السلطة المانحة.


و إذا تعذر ذلك، يمكن أن يتلم إعداد هذه الخرائط والأمثلة البيانية من قبل صاحب الامتياز


وعلى نفقته حسب المقاييس وأنسب الأساليب التي نتلاءم والغرض المطلوب وذلك بعد


التشاور مع السلطة المانحة ومصلحة رسم الخرائط المعنية.


ويتلم في جميع الحالات ربط الخرائط والأمثلة البيانية بشبكات التثليث والتسوية العاصة للبلاد


التونسية.











6


 الفصل 21 : مسؤولية صاحب الامتياز إزاء الغير


يجب على صاحب الامتياز تأمين مسؤولياته المدنية لتعويض الخسائر والأدار اش


يلحقها بالغير وبأملاكهم والناتجة عن مباشرة أنشطته


ويبقى صاحب الامتياز مسؤولا لمدة خمس سنوات على كل الأضرار التي قد ينبين أنها


ناجمة عن استغلاله للمنجم. ولا ينطبق هذا الأجل على الأمراض الناجمة عن حوادث الثطل


والأمراض المهنية التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل .


الفصل 22 ٠٠ حالة القذة القاهرة


لا يعتبر صاحب الامتياز مخالفا للالتزامات المترتبة عن كراس الشروط هذا إذا أثبت أن


الإخلال بالالتزامات المذكورة ناتج عن حالة قوة قاهرة و ذلك طبقا لأحكام مجلة المناجم.


و يعتبر كحالة قوة قاهرة كل حادث خارجي يتصف في الآن نفسه بكونه غير متوقع و من


غير الممكن درؤه و يمنع الطرف الذي أصابه من تنفيذ كل الالتزامات المحمولة على كاهله


أو بعضها بمقتضى كراس الشروط من ذلك مثلا :


- كل الظواهر الطبيعية بما فيها الفيضانات والحرانق والعواصف والصواعق


والإنزلاقات الأرضية والزلازل التي تكون حذتها غير عادية بالنسبة للبلاد،


2_ الحروب أو الثورات والانتغاضات والمظاهرات والحصارات،


3_ الإضرابات عدا تلك التي يقوم بها أعوان صاحب الامتياز،


4- القيود التي تفرضها الحكومة.


و لا تخول التأخبرات الناتجة عن حالة القوة القاهرة أي حق لصاحب الامتياز في الحصول


على تعويض -غير أنها تمكنه من الحق في التمديد في صلوحية امتياز الإستغلال التي حدثت


بها هذه التأخيرات و ذلك لفترة تساوي مذة التأخير الحاصل.




















7


 1/


دأ.





الفصل 23: التحكيم





الكراس يقع فض كل نزاع بين السلطة المانحة وصاحب الامتياز يتعلق بتطبيق هذا


اللجوه بالتراضي . وفي صورة استحالة التسوية بالتراضي في أجل لا يتجاوز الشهد يلم





إلى القضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.





وإذا كان صاحب الامتياز أجنبي الجنسية يمكن اللجوء إلى التحكيم.











إني الممضي أسفله أقر باني أطلعت


على جمبع الأحكام والشروط الواردة


بهذا الكراس وألتزم بمقتضاها





حذربتونس فى ف٠7ل.لا.مارس.ا؟